السيد محمد الصدر
147
منهج الصالحين
نافلة الصبح والظهرين عن صلواتها نويت قضاء . أما تقديم نافلتي المغرب والعشاء على صلواتهما فغير مشروع . ( مسألة 623 ) الأحوط استحباباً بل هو الأفضل أكيداً تقيد أوقات النوافل بأوقات الفضيلة التي ذكرناها . وكلما كانت أقرب إلى أوائل هذه الأوقات كانت أفضل . ويجوز الإتيان بنافلة الفجر قبل الفجر . ( مسألة 624 ) الوقت الأفضل لنافلة الليل هو السحر وهو السدس الأخير من الليل ، والظاهر كفاية أن يكون هو الثلث الأخير بل هو النصف الثاني أيضاً . ويجوز الإتيان بنافلة الفجر بعدها أو دسها خلالها . وكلما كانت نافلة الليل أقرب إلى الفجر كانت أفضل بل يجوز الإتيان بها بعد بزوغ الفجر . وإن كان الأحوط عندئذ نية الرجاء . وأما إذا بزغ الفجر وقد انتهى المصلي من أربع ركعات منها ، أتمها وزاحم بها الفريضة . بخلاف ما لو كان أقل من أربعة فإن الشروع بنافلة الفجر وفريضته هو الأفضل ويقضي الباقي نهاراً . ( مسألة 625 ) يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، بل في غيره إذا علم أنه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار بل لا يبعد الجواز في غير الجمعة أيضاً ، بحيث تزول الشمس حال اشتغاله بالنافلة . وإن كان الأحوط والأفضل شروعه بها بعده . الفصل الثالث : أحكام الأوقات ( مسألة 626 ) إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ، ولم يصلِ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء . وإلا لم يجب . وهل الملحوظ هنا نفس الصلاة أوهي مع مقدماتها الواجبة الظاهر الثاني والأحوط استحباباً الأول . ( مسألة 627 ) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت من حيض أو جنون أو